فصل: فصل: إذا أصدقها خشبًا فشقته أبوابًا فزادت قيمته‏ لم يكن له الرجوع في نصفه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

ولو خالع امرأته بعد الدخول ثم تزوجها في عدتها‏,‏ ثم طلقها قبل دخوله بها فلها في النكاح الثاني نصف الصداق المسمى فيه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ لها جميعه لأن حكم الوطء موجود فيه بدليل أنها لو أتت بولد لزمه ولنا قول الله سبحانه ‏(‏وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم‏)‏ ولأنه طلاق من نكاح لم يمسها فيه‏,‏ فوجب أن يتنصف به المهر كما لو تزوجها بعد العدة وما ذكره غير صحيح‏,‏ فإن لحوق النسب لا يقف على الوطء عنده ولا يقوم مقامه فأما إن كان لم يدخل بها في النكاح الأول أيضا فعليه نصف الصداق الأول‏,‏ ونصف الصداق الثاني بغير خلاف‏.‏

الحكم الثالث‏:‏

أن الصداق إذا زاد بعد العقد لم يخل من أن تكون الزيادة غير متميزة كعبد يكبر أو يتعلم صناعة أو يسمن‏,‏ أو متميزة كالولد والكسب والثمرة فإن كانت متميزة أخذت الزيادة‏,‏ ورجع بنصف الأصل وإن كانت غير متميزة فالخيرة إليها‏,‏ إن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم العقد لأن الزيادة لها لا يلزمها بذلها ولا يمكنها دفع الأصل بدونها فصرنا إلى نصف القيمة وإن شاءت دفعت إليه نصفا زائدا‏,‏ فيلزمه قبوله لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تضر ولا تتميز فإن كان محجورا عليها لم يكن لها الرجوع إلا في نصف القيمة لأن الزيادة لها‏,‏ ولا يجوز لها ولا لوليها التبرع بشيء لا يجب عليها وإن نقص الصداق بعد العقد فهو من ضمانها ولا يخلو أيضا من أن يكون النقص متميزا أو غير متميز‏,‏ فإن كان متميزا كعبدين تلف أحدهما فإنه يرجع بنصف الباقي ونصف قيمة التالف‏,‏ أو مثل نصف التالف إن كان من ذوات الأمثال وإن لم يكن متميزا كعبد كان شابا فصار شيخا‏,‏ فنقصت قيمته أو نسي ما كان يحسن من صناعة أو كتابة أو هزل‏,‏ فالخيار إلى الزوج إن شاء رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها لأن ضمان النقص عليها فلا يلزمه أخذ نصفه لأنه دون حقه‏,‏ وإن شاء رجع بنصفه ناقصا فتجبر المرأة على ذلك لأنه رضي أن يأخذ حقه ناقصا‏,‏ وإن اختار أن يأخذ أرش النقص مع هذا لم يكن له هذا في ظاهر كلام الخرقي وهو قول أكثر الفقهاء وقال القاضي‏:‏ القياس أن له ذلك كالمبيع يمسكه ويطالب بالأرش وبما ذكرناه كله قال أبو حنيفة‏,‏ والشافعي وقال محمد بن الحسن‏:‏ الزيادة غير المتميزة تابعة للعين فله الرجوع فيها لأنها تتبع في الفسوخ فأشبهت زيادة السوق ولنا أنها زيادة حدثت في ملكها‏,‏ فلم تنصف بالطلاق كالمتميزة وأما زيادة السوق فليست ملكه‏,‏ وفارق نماء المبيع لأن سبب الفسخ العيب وهو سابق على الزيادة‏,‏ وسبب تنصيف المهر الطلاق وهو حادث بعدها ولأن الزوج يثبت حقه في نصف المفروض دون العين‏,‏ ولهذا لو وجدها ناقصة كان له الرجوع إلى نصف مثلها أو قيمتها بخلاف المبيع المعيب‏,‏ والمفروض لم يكن سمينا فلم يكن له أخذه والمبيع تعلق حقه بعينه‏,‏ فتبعه ثمنه فأما إن نقص الصداق من وجه وزاد من وجه مثل أن يتعلم صنعة وينسى أخرى أو هزل وتعلم‏,‏ ثبت الخيار لكل واحد منهما وكان له الامتناع من العين والرجوع إلى القيمة فإن اتفقا على نصف العين جاز وإن امتنعت المرأة من بذل نصفها‏,‏ فلها ذلك لأجل الزيادة وإن امتنع هو من الرجوع في نصفها فله ذلك لأجل النقص‏,‏ وإذا امتنع أحدهما رجع في نصف قيمتها‏.‏

فصل‏:‏

فإن كانت العين تالفة وهي من ذوات الأمثال رجع في نصف مثلها‏,‏ وإلا رجع في نصف قيمتها أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض أو إلى حين التمكين منه على ما ذكرنا من الاختلاف لأن العين إن زادت فالزيادة لها تختص بها‏,‏ وإن نقصت قبل ذلك فالنقص من ضمانه وإن طلقها قبل قبض الصداق وقبل الدخول وقد زادت زيادة منفصلة‏,‏ فهي لها تنفرد بها وتأخذ نصف الأصل وإن كانت الزيادة متصلة‏,‏ فلها الخيار بين أن تأخذ النصف ويبقى له النصف وبين أن تأخذ الكل وتدفع إليه قيمة النصف غير زائدة وإن كان ناقصا فلها الخيار بين أخذه ناقصا وبين مطالبته بنصف قيمته غير ناقص‏.‏

فصل‏:‏

إذا أصدقها نخلا حائلا‏,‏ فأطلعت ثم طلقها قبل الدخول فله نصف قيمتها وقت ما أصدقها‏,‏ وليس له الرجوع في نصفها لأنها زائدة زيادة متصلة فأشبهت الجارية إذا سمنت وسواء كان الطلع مؤبرا أو غير مؤبر لأنه متصل بالأصل‏,‏ ولا يجب فصله عنه في هذه الحال فأشبه السمن وتعلم الصناعة فإن بذلت له المرأة الرجوع فيها مع طلعها أجبر على ذلك لأنها زيادة متصلة لا يجب فصلها وإن قال‏:‏ اقطعي ثمرتك‏,‏ حتى أرجع في نصف الأصل لم يلزمها لأن عرف هذه الثمرة أنها لا تؤخذ إلا بالجذاذ بدليل البيع‏,‏ ولأن حق الزوج انتقل إلى القيمة فلم يعد إلى العين إلا برضاها فإن قالت المرأة‏:‏ اترك الرجوع حتى أجذ ثمرتي وترجع في نصف الأصل‏,‏ أو ارجع في الأصل وأمهلني حتى أقطع الثمرة أو قال الزوج‏:‏ أنا أصبر حتى إذا جذذت ثمرتك رجعت في الأصل أو قال‏:‏ أنا أرجع في الأصل وأصبر حتى تجذي ثمرتك لم يلزم واحدا منهما قبول قول الآخر لأن الحق انتقل إلى القيمة فلم يعد إلى العين إلا برضاهما ويحتمل أن يلزمها قبول ما عرض عليها لأن الضرر عليه فأشبه ما لو بذلت له نصفها مع طلعها‏,‏ وكما لو وجد العين ناقصة فرضي بها وإن تراضيا على شيء من ذلك جاز والحكم في سائر الشجر‏,‏ كالحكم في النخل وإخراج النور في الشجر بمنزلة الطلع الذي لم يؤبر وإن كانت أرضا فحرثتها فتلك زيادة محضة‏,‏ إن بذلتها له بزيادتها لزمه قبولها كالزيادات المتصلة كلها‏,‏ وإن لم تبذلها دفعت نصف قيمتها وإن زرعتها فحكمها حكم النخل إذا أطلعت إلا في موضع واحد‏,‏ وهو أنها إذا بذلت نصف الأرض مع نصف الزرع لم يلزمه قبوله بخلاف الطلع مع النخل‏,‏ والفرق بينهما من وجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن الثمرة لا ينقص بها الشجر والأرض تنقص بالزرع وتضعف الثاني‏:‏ أن الثمرة متولدة من النخل فهي تابعة له‏,‏ والزرع ملكها أودعته في الأرض فلا يجبر على قبوله وقال القاضي‏:‏ يجبر على قبوله كالطلع سواء وقد ذكرنا ما يقتضي الفرق ومسائل الغراس كمسائل الزرع فإن طلقها بعد الحصاد‏,‏ ولم تكن الأرض زادت ولا نقصت رجع في نصفها وإن نقصت بالزرع أو زادت به رجع في نصف قيمتها‏,‏ إلا أن يرضى بأخذها ناقصة أو ترضى هي ببذلها زائدة‏.‏

فصل‏:‏

وإذا أصدقها خشبا فشقته أبوابا فزادت قيمته‏,‏ لم يكن له الرجوع في نصفه لزيادته ولا يلزمه قبول نصفه لأنه نقص من وجه فإنه لم يبق مستعدا لما كان يصلح له من التسقيف وغيره وإن أصدقها ذهبا أو فضة فصاغته حليا فزادت قيمته‏,‏ فلها منعه من نصفه وإن بذلت له النصف لزمه القبول لأن الذهب لا ينقص بالصياغة‏,‏ ولا يخرج عن كونه مستعدا لما كان يصلح له قبل صياغته وإن أصدقها دنانير أو دراهم أو حليا فكسرته‏,‏ ثم صاغته على غير ما كان عليه لم يلزمه قبول نصفه لأنه نقص في يدها‏,‏ ولا يلزمها بذل نصفه لزيادة الصناعة التي أحدثتها فيه وإن عادت الدنانير والدراهم إلى ما كانت عليه فله الرجوع في نصفها‏,‏ وليس له طلب قيمتها لأنها عادت إلى ما كانت عليه من غير نقص ولا زيادة فأشبه ما لو أصدقها عبدا فمرض ثم بريء وإن صاغت الحلي على ما كان عليه ففيه وجهان‏:‏ أحدهما‏:‏ له الرجوع كالدراهم إذا أعيدت والثاني‏:‏ ليس له الرجوع في نصفه لأنها جددت فيه صناعة‏,‏ فأشبه ما لو صاغته على صفة أخرى ولو أصدقها جارية فهزلت ثم سمنت‏,‏ فعادت إلى حالتها الأولى فهل يرجع في نصفها‏؟‏ على وجهين‏.‏

فصل‏:‏

وحكم الصداق حكم البيع في أن ما كان مكيلا أو موزونا لا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه‏,‏ وما عداه لا يحتاج إلى قبض ولها التصرف فيه قبل قبضه وقال القاضي‏:‏ ما كان متعينا فلها التصرف فيه وما لم يكن متعينا‏,‏ كالقفيز من صبرة والرطل من زيت من دن لا تملك التصرف فيه حتى تقبضه‏,‏ كالمبيع وقد ذكرنا في المبيع رواية أخرى أنها لا تملك التصرف في شيء منه قبل قبضه وهذا مذهب الشافعي وهذا أصل ذكر في البيع وذكر القاضي في موضع آخر أن ما لم ينتقض العقد بهلاكه‏,‏ كالمهر وعوض الخلع يجوز التصرف فيه قبل قبضه لأنه بذل لا ينفسخ السبب الذي ملك به بهلاكه فجاز التصرف فيه قبل قبضه كالوصية والميراث وقد نص أحمد على هبة المرأة زوجها صداقها قبل قبضها‏,‏ وهو نوع تصرف فيه وقياس المذهب أن ما جاز لها التصرف فيه فهو من ضمانها إن تلف أو نقص‏,‏ وما لا تصرف لها فيه فهو من ضمان الزوج وإن منعها الزوج قبضه أو لم يمكنها منه فهو من ضمانه على كل حال لأن يده عادية فضمنه كالغاصب وقد نقل مهنا عن أحمد في رجل تزوج امرأة على هذا الغلام‏,‏ ففقئت عينه فقال‏:‏ إن كانت قبضته فهو لها‏,‏ وإن لم تكن قبضته فهو على الزوج فظاهر هذا أنه جعله قبل قبضه من ضمان الزوج بكل حال وهو مذهب الشافعي وكل موضع قلنا‏:‏ هو من ضمان الزوج قبل القبض إذا تلف قبل قبضه لم يبطل الصداق بتلفه ويضمنه بمثله إن كان مثليا‏,‏ وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في القديم وقال في الجديد‏:‏ يرجع إلى مهر المثل لأن تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته‏,‏ كالمبيع ومهر المثل هو القيمة فوجب الرجوع إليه ولنا أن كل عين يجب تسليمها مع وجودها إذا تلفت مع بقاء سبب استحقاقها‏,‏ فالواجب بدلها كالمغصوب والقرض والعارية وفارق المبيع إذا تلف فإن البيع انفسخ‏,‏ وزال سبب الاستحقاق إذا ثبت هذا فإن التالف في يد الزوج لا يخلو من أربعة أحوال أحدها أن يتلف بفعلها‏,‏ فيكون ذلك قبضا منها ويسقط عن الزوج ضمانه والثاني تلف بفعل الزوج‏,‏ فهو من ضمانه على كل حال ويضمنه لها بما ذكرناه والثالث أتلفه أجنبي‏,‏ فلها الخيار بين الرجوع على الأجنبي بضمانه وبين الرجوع على الزوج ويرجع الزوج على المتلف الرابع‏,‏ تلف بفعل الله تعالى فهو على ما ذكرناه من التفصيل في صدر المسألة‏.‏

فصل‏:‏

إذا طلق المرأة قبل الدخول وقد تصرفت في الصداق بعقد من العقود‏,‏ لم يخل من ثلاثة أقسام‏:‏ أحدها ما يزيل الملك عن الرقبة كالبيع والهبة والعتق‏,‏ فهذا يمنع الرجوع وله نصف القيمة لزوال ملكها وانقطاع تصرفها فإن عادت العين إليها قبل طلاقها‏,‏ ثم طلقها وهي في يدها بحالها فله الرجوع في نصفها لأنه وجدها بعينها فأشبه ما لو لم يخرجها‏,‏ ولا يلزم الوالد إذا وهب لولده شيئا فخرج عن ملكه ثم عاد إليه حيث لا يملك الرجوع فيه‏,‏ لأننا نمنع ذلك وإن سلمناه فإن حق الوالد سقط بخروجه عن يد الولد بكل حال بدليل أنه لا يطالب ببذله‏,‏ والزوج لم يسقط حقه بالكلية بل يرجع بنصف قيمته عند عدمه فإذا وجد كان الرجوع في عينه أولى وفي معنى هذه التصرفات الرهن‏,‏ فإنه وإن لم يزل الملك عن الرقبة لكنه يراد للبيع المزيل للملك ولذلك لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه‏,‏ ففي الرجوع في العين إبطال لحق المرتهن من الوثيقة فلم يجز وكذلك الكتابة‏,‏ فإنها تراد للعتق المزيل للملك وهي عقد لازم فجرت مجرى الرهن فإن طلق الزوج قبل إقباض الهبة أو الرهن‏,‏ أو في مدة الخيار في البيع ففيه وجهان‏:‏ أحدهما لا تجبر على رد نصفه إليه لأنه عقد عقدته في ملكها‏,‏ فلم تملك إبطاله كاللازم ولأن ملكها قد زال‏,‏ فلم تملك الرجوع فيما ليس بمملوك لها والثاني تجبر على تسليم نصفه لأنها قادرة على ذلك ولا زيادة فيها وللشافعي قولان‏,‏ كهذين الوجهين فأما إن طلقها بعد تقبيض الهبة والرهن ولزوم البيع فلم يأخذ قيمة النصف حتى فسخ البيع والرهن والهبة‏,‏ لم يكن له الرجوع في نصفها لأن حقه يثبت في القيمة الثاني تصرف غير لازم لا ينقل الملك كالوصية والشركة والمضاربة فهذا لا يبطل حق الرجوع في نصفه ويكون وجود هذا التصرف كعدمه لأنه تصرف لم ينقل الملك‏,‏ ولم يمنع المالك من التصرف فلا يمنع من له الرجوع على المالك من الرجوع كالإيداع والعارية فأما إن دبرته‏,‏ فظاهر المذهب أنه لا يمنع الرجوع لأنه وصية أو تعليق نصفه وكلاهما لا يمنع الرجوع‏,‏ ولأنه لا يمنع البيع فلم يمنع الرجوع كالوصية ولا يجبر الزوج على الرجوع في نصفه بل يخير بين ذلك وبين أخذ نصف قيمته لأن شركة من نصفه مدبر نقص‏,‏ ولا يؤمن أن يرفع إلى حاكم حنفي فيحكم بعتقه وإن كانت أمة فدبرتها خرج على الروايتين إن قلنا‏:‏ تباع في الدين فهي كالعبد‏,‏ وإن قلنا‏:‏ لا تباع لم يجبر الزوج على الرجوع في نصفها وإن كاتبت الأمة أو العبد لم يجبر الزوج على الرجوع في العبد لأنه نقص وإن اختار الرجوع وقلنا‏:‏ الكتابة تمنع البيع منعت الرجوع وإن قلنا‏:‏ لا تمنع البيع احتمل أن لا تمنع الرجوع كالتدبير‏,‏ واحتمل أن تمنعه لأن الكتابة عقد لازم يراد لإزالة الملك فمنعت الرجوع كالرهن الثالث‏:‏ تصرف لازم لا يراد لإزالة الملك كالإجارة والتزويج‏,‏ فهذا نقص فيتخير بين أن يرجع في نصفه ناقصا لأنه رضي بحقه ناقصا وبين الرجوع في نصف قيمته‏,‏ فإن رجع في نصف المستأجر صبر حتى تنفسخ الإجارة فإن قيل‏:‏ فقد قلتم في الطلع الحادث في النخل‏:‏ إذا قال‏:‏ أنا أصبر حتى تنتهي الثمرة لم يكن له ذلك قلنا‏:‏ الفرق بينهما أن في تلك المسألة تكون المنة له‏,‏ فلا يلزمها قبول منته بخلاف مسألتنا ولأن ذلك يؤدي إلى التنازع في سقي الثمرة‏,‏ ووقت جذاذها وقطعها لخوف العطش أو غيره بخلاف مسألتنا‏.‏